The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز ان يفتح استثنائي الا بقانون خاص اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال (1500) ليرة بالبند الواحد. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول دورة يلتئم فيها بعد ذلك

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/32/