Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز ان يفتح استثنائي الا بقانون خاص اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال (1500) ليرة بالبند الواحد. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول دورة يلتئم فيها بعد ذلك

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/32/