المادة 1
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 219 of 30 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2923 of 29 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181240/article/1/