المادة 1
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2923 تاريخ 29/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181240/article/1/