المادة 25
كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 No repeal recorded
Article 25 of High Commissioner's decision No. 37 of 5 Feb 1934. Published in Official Gazette issue 2948 of 28 Mar 1934. No repeal recorded in our sources.
كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181257/article/25/