Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2948 تاريخ 28/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181257/article/25/