المادة 26
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل مختار او عضو او خبير في لجنة التصنيف والتخمين وكل مهندس او مأمور منه اهمال في اتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 No repeal recorded
Article 26 of High Commissioner's decision No. 37 of 5 Feb 1934. Published in Official Gazette issue 2948 of 28 Mar 1934. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل مختار او عضو او خبير في لجنة التصنيف والتخمين وكل مهندس او مأمور منه اهمال في اتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القرار.
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181257/article/26/