المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
قرار Decision No. 324 12/07/1934
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة فقرة الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 (تنظيم بيع مواد غذائية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 324 of 12 Jul 1934. Published in Official Gazette issue 2996 of 23 Jul 1934. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 تموز سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا
Related