المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
قرار رقم 324 12/07/1934
قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2996 تاريخ 23/07/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 تموز سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة