المادة 2
يمكن استخدام اجراء في التفتيش المركزي للقيام بالاعمال التالية:
1- مختزل
2- مستكتب
3- مأمور هاتف
4- مباشر
5- سائق سيارة او دراجة نارية
6- عامل مصعد
7- عامل
8- حارس .
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 217 of 31 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Jan 1963. Status: repealed.
يمكن استخدام اجراء في التفتيش المركزي للقيام بالاعمال التالية:
1- مختزل
2- مستكتب
3- مأمور هاتف
4- مباشر
5- سائق سيارة او دراجة نارية
6- عامل مصعد
7- عامل
8- حارس .
المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/2/