Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. الحالة: ملغى.

المادة 2

يمكن استخدام اجراء في التفتيش المركزي للقيام بالاعمال التالية:

1- مختزل

2- مستكتب

3- مأمور هاتف

4- مباشر

5- سائق سيارة او دراجة نارية

6- عامل مصعد

7- عامل

8- حارس .

المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/2/