المادة 6
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 217 of 31 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Jan 1963. Status: repealed.
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
المادة 6 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/6/