المادة 6
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. الحالة: ملغى.
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
المادة 6 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/6/