All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 03/01/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: the Cultural Association for Guidance and Social Development, based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: الجمعية الثقافية للارشاد والانماء الاجتماعي مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 3 of 3 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
03/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 174-175
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 03/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية

للارشاد والانماء الاجتماعي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3920/2 تاريخ 18/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية للارشاد والانماء الاجتماعي". مركزها: بيروت­ برج ابي حيدر­ شارع البارودي­ بناية برج بيروت­ ملك قرانوح ونابلسي­ الطابق الاول غايتها: 1­ تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الفضيلة والثقافة والعلم ومساعدة المحتاجين والمشردين 2­ تأسيس مركز دائم للجمعية ومكتبة تابعة لها 3­ السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بابحاث ودراسات وعقد محاضرات ومؤتمرات واصدار نشرات وكتب 4­ السعي مع الجهات المختصة لاقامة المؤسسات التربوية والثقافية والمهنية وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: مسعود محمد النابلسي حسام الدين حسني ابو الخدود محمد زياد مسعود النابلسي د. سميح محمود دغيم د. هشام اسعد دياب ممثل الجمعيه تجاه الحكومة: السيد مسعود محمد النابلسي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001