All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 05/01/2001

Unofficial English title

Amendment No. 5/Ad to Notification No. 3096 dated 15/12/1937 and its amendment No. 208/Ad dated 08/05/1968 for the association named "Al-Jamiyya al-Khayriyya al-Qaysariyya" (Qaysariyya Charitable Association), based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل رقم 5/أد للعلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/اد تاريخ 08/05/1968 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 5 of 5 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
05/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 176-177
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 05/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 3096

تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم

208/أد تاريخ 08/05/1968,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: الجمعية الخيرية القيصرية

المتعلق بتعديل نقل مركزها من

بيروت الى الزلقا- عمارة شلهوب-

قضاء المتن والمسجل برقم 4211/2

تاريخ 08/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/أد تاريخ 08/05/1968 . واصبح على النحو التالي: الزلقا­ عمارة شلهوب­ قضاء المتن بدلا من: بيروت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا والقرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001