All legislation

قرار Decision No. 427 26/12/1997

Unofficial English title

Licensing of breeding stallions for 1998

Official title, in Arabic الترخيص لفحول النزو لعام 1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 427 of 26 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 169-170
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936

(قيد الخيول العربية الاصيلة الموجودة في

لبنان),

بناء على القرار رقم 259/1 تاريخ 07/06/1996,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للخيول التالية اسماؤها للقيام باعمال النزو لعام 1998 كفحول فئة أ (الخيل العربية المحلية) وتعتبر خلائفها مع افراس الفئة أ مهارى من نفس الفئة شرط توافق نتائج الزمر الدموية مع زمر الاهل: 1- ابو الزلف 2- اماني 3- اميرهم 4- امير النصر 5- ابن الجومي 6- الورد 7- باهر 8- تل الريح 9- حفار 10- حبيب بينو 11- حبيب داني 12- زعفران 13- رمان 14- سعد علاء 15- سامر 16- سبع 17- سيف لبنان 18- سيف الامير 19- سعد داني 20- شنفرة 21- شط الهادي 22- شاه زمان 23- صولجان 24- طير الشول 25- علاء 26- عيد 27- عصيان 28- عصومة 29- عز الامير 30- فهد البقاع 31- مصلح 32- نعيم النصر 33- نفيس 34- هولو 35- دوار

المادة 2

مادة 2: يرخص للفحول التالية اسماءها للنزو لعام 1998 كفحول واهو (خيل عربية اصيلة مسجلة) وتعتبر خلائفها مع افراس عربية اصيلة مهارى من نفس الفئة شرط توافق نتائج الزمر الدموية مع زمر الاهل وتسجل في كتاب الانساب اللبناني والمنظمة العالمية للخيل العربية الاصيلة: 1- وجيك 2- عمر 3- زنين 4- هجيس 5- طلال 6- محرز الثاني 7- تروب 8- الظافر

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت الترخيص الرسمي من قبل وزارة الزراعة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره

بيروت في 26/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1997