All legislation

قرار Decision No. 426 26/12/1997

Unofficial English title

Regulating the licensing of Arabian breeding stallions and mares for Shabaya

Official title, in Arabic تنظيم الترخيص لجياد النزو والافراس العربية للشباية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 426 of 26 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 1998. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 168-169
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 36

تاريخ 07/11/1920 (شباية الخيل),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 3582

تاريخ 17/03/1927 (تحديد الترخيص في ازواج

الخيل- الشبي),

بناء على ضرورة تنظيم الشباية محافظة على

سلامة النسل الخيلي في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كل من يملك جوادا معدا للنزو ويرغب في استعماله لعلو الافراس (الشبي) يجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة وفقا لما يلي:

- يقدم صاحب الجواد طلبا الى مديرية الثروة الحيوانية قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية- تملأ الاستمارة المرفقة بالطلب للتصريح بالمعلومات المطلوبة عن الجواد وتخصص مديرية الثروة الحيوانية سجلا مرقما للتراخيص.

- يحدد بوضوح مكان وجود الجواد لمعاينته من قبل اللجنة الفنية الخاصة التي يشكلها وزير الزراعة او من يفوضه.

المادة 2

1- تعاين اللجنة الخاصة الجواد المعد للنزو وتضعتقريرها قبل اول كانون الثاني من كل سنة وبناءعلى نتيجة هذه المعاينة يعطى الترخيص او يرفض الطلب.

2- يذكر في الترخيص اسم الجواد ومواصفاته ويعطى لفئتين:

- جياد ماذونة للشباية لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد ماذونة للشباية ويجوز لها ان تشبي افراسا لمن يرغب.

3- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ

صدوره.

4- يعتمد في اعطاء التراخيص على الشروط التالية:

- السلامة الصحية.

- التركيب البنيوي القوي والشكل المتناسب مع مواصفات الجواد العربي.

- توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

- فوزها في عدة سباقات قبل صدور قرار الترخيص .

المادة 3

1- يمنع منعا قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة جياد غير الجياد المرخص لها بموجب قرار خاص يصدر عن وزارة الزراعة .

2- في حال الحصول على الترخيص الرسمي لاي جواد معد للنزو في فئة الخيل العربية المحلية المعروفة بالفئة أ تعتبر خلائفه مع افراس في الفئة أ مهارة من نفس الفئة شرط توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب الجواد المخالف للعقوبات المالية والسجن وفقا للانظمة المرعية الاجراء .

المادة 5

ان التراخيص الصادرة عن غير وزارة الزراعة تعتبر جميعها لاغية ودون اي مفعول وتخضع من حيث المخالفة لاحكام المادة الرابعة من هذا القرار .

المادة 6

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 26/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1997