The whole text

قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 494 of 31 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الأسير اللبناني في السجون الاسرائيلية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/181612/article/2/