Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الأسير اللبناني في السجون الاسرائيلية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/181612/article/2/