المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 12 16/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعلان حل مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار وتكليف قائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 12 of 16 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم
105/ص/ب/2001 تاريخ 06/11/2001 ورقم 2/ب/2002
ورقم 3/ب/2002 و4/ب/2002 و5/ب/2002 تاريخ
12/01/2002 القاضية بقبول استقالة خمسة
اعضاء من مجلس بلدية النفيسه-قضاء عكار,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
1/ص/ب/2002 تاريخ 12/01/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النفيسه قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related