All legislation

قرار Decision No. 3 15/01/2002

Unofficial English title

Exempting certificates of origin for imported animal products from endorsement by the competent Lebanese diplomatic missions abroad

Official title, in Arabic اعفاء شهادة المنشأ للمنتجات الحيوانية المستوردة من تأشير البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج عليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 15 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
15/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 314-315
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة "28" الفقرة "1" منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرارين رقم 166/1 تاريخ

13/04/1996 ورقم 228/1 تاريخ

14/05/1996,

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية

بتاريخ 20/12/2001,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبع على الشكل التالي: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ" بدلا من: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية أو من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة أو من يفوضه" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 15/1/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2002