المادة 2
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 10 of 12 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/181656/article/2/