المادة 2
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/181656/article/2/