Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/181656/article/2/