All legislation

قرار Decision No. 507 23/05/1998

Unofficial English title

Granting a license in the name of the Lebanese Sports Association for the Care of the Disabled

Official title, in Arabic اعطاء ترخيص باسم الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 507 of 23 May 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3086-3087
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته

بناء على العلم والخبر المعطى من وزارة

الداخلية رقم 139/اد تاريخ

10/11/1997

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين وهم: رندى بري ـ وفاء عيسى ـ د. قاسم حماده ـ وفاء سويد ـ محمد أمين عواضه ـ نديم شوباصي ـ تغريد فياض ـ د. أحمد الحاج ـ حسن شكر ـ د. أحمد موسى ـ رولا حرب ـ نبيل عاصي. مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى بري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

Related

More from the same year.

1998