All legislation

قرار Decision No. 501 23/05/1998

Unofficial English title

Concerning the granting of a license in the name of the Lebanese Federation of Muay Thai (Thai Boxing)

Official title, in Arabic يتعلق باعطاء ترخيص باسم الاتحاد اللبناني للمواي - تاي (تاي بوكسنغ).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 501 of 23 May 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
501
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3085-3086
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 501 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998,

بناء على طلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعيات

المرخص لها بمزاولة رياضة "المواي - تاي" (تاي بوكسنغ)

وهي: المون لاسال الرياضي, ابو زرعا الرياضي, البشارة

الرياضي, سوبر سبور - صور, والهدى بعلبك,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للمواي- تاي (تاي بوكسنغ): - فيصل الصايغ - سامي قبلاوي - رمزي نعمان - د. كمال يازجي - عبد الرحمن قمبرس - يوسف بدوي مركزه: مدينة بيروت. غايته: 1- الاشراف على لعبة المواي- تاي (تاي بوكسنغ) وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد والجمعيات الدولية والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنع الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: السيد سامي قبلاوي

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

بيروت في 23 ايار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

Related

More from the same year.

1998