The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

مادة 116: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف مقبول تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب اي مبلغ من هذه الاموال الا بموجب حوالة يوقعه مع رئيس اللجنة. وفي حال العجلة يحق للرئيس ان يوقع الحوالات مع عضو اخر من المكتب الاداري.

المادة 116 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/116/