Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

مادة 116: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف مقبول تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب اي مبلغ من هذه الاموال الا بموجب حوالة يوقعه مع رئيس اللجنة. وفي حال العجلة يحق للرئيس ان يوقع الحوالات مع عضو اخر من المكتب الاداري.

المادة 116 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/116/