The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: يعتبر صرافا, كل شخص حقيقي او معنوي من غير المنتسبين الى صنف المصارف او الصرافين يتعاطى العمليات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 2 شباط سنة التاسعة عشرة57 او قسما منها.

المادة 21 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/21/