Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يعتبر صرافا, كل شخص حقيقي او معنوي من غير المنتسبين الى صنف المصارف او الصرافين يتعاطى العمليات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 2 شباط سنة التاسعة عشرة57 او قسما منها.

المادة 21 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/21/