The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: تبت اللجنة في الطلبات المذكورة في المادة السابقة بمهلة شهر واحد من تاريخ ورودها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة ان يستأنفه ايضا خلال مهلة تبدأ بالنسبة اليه, اعتبارا من تاريخ صدور القرار. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت (غرفتها المدنية) وقرارها نهائي غير قابل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 21 من قانون البورصة).

المادة 24 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/24/