Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: تبت اللجنة في الطلبات المذكورة في المادة السابقة بمهلة شهر واحد من تاريخ ورودها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة ان يستأنفه ايضا خلال مهلة تبدأ بالنسبة اليه, اعتبارا من تاريخ صدور القرار. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت (غرفتها المدنية) وقرارها نهائي غير قابل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 21 من قانون البورصة).

المادة 24 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/24/