The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل الزامي حتى للاشخاص الذين لا يتعاطون الا نوعا واحدا او اكثر او بعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة (المادة الثانية من قانون البورصة).

المادة 3 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/3/