المادة 4
مادة 4: يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله (المادة الثالثة من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 4 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله (المادة الثالثة من قانون البورصة).
المادة 4 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/4/