المادة 32
مادة 32: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بقانون 2 شباط 1957 للتقيد باحكامه (المادة 3 من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 32 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بقانون 2 شباط 1957 للتقيد باحكامه (المادة 3 من قانون البورصة).
المادة 32 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/32/