المادة 32
مادة 32: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بقانون 2 شباط 1957 للتقيد باحكامه (المادة 3 من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بقانون 2 شباط 1957 للتقيد باحكامه (المادة 3 من قانون البورصة).
المادة 32 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/32/