المادة 40
مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 40 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.
المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/40/