المادة 40
مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 40 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.
المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/40/