Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: لا يجوز التعامل في البورصة بغير الصكوك المالية المقبولة فيها.

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/40/