The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

مادة 42: لا تقبل في بورصة بيروت سوى الصكوك المالية الصادرة عن الشركات اللبنانية التي تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان لا يقل رأسمال الشركة عن /... ..5/ ليرة لبنانية. مصدقة من الجمعية العمومية. ب - ان تكون الشركة قد نشرت ميزانيتها وحسابات الارباح والخسائر عن دورتين, على ان لا تقل الدورة عن 12 شهرا ج- ان تكون صكوكها لحاملها ومحررة تحريرا كاملا. ويمكن البورصة ان تقبل الصكوك المالية الصادرة عن الشركات ذات الاسهم الاسمية, بشرط ان لا تتضمن انظمة الشركة احكاما من شأنها تقييد حرية التفرغ من الاسهم, كحق الشفعة وغيره. ويحق للبورصة ان تطلب من الشركة المختصة تقديم كل التعهدات اللازمة لتسهيل اجراء عمليات التفرغ.

المادة 42 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/42/