Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: لا تقبل في بورصة بيروت سوى الصكوك المالية الصادرة عن الشركات اللبنانية التي تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان لا يقل رأسمال الشركة عن /... ..5/ ليرة لبنانية. مصدقة من الجمعية العمومية. ب - ان تكون الشركة قد نشرت ميزانيتها وحسابات الارباح والخسائر عن دورتين, على ان لا تقل الدورة عن 12 شهرا ج- ان تكون صكوكها لحاملها ومحررة تحريرا كاملا. ويمكن البورصة ان تقبل الصكوك المالية الصادرة عن الشركات ذات الاسهم الاسمية, بشرط ان لا تتضمن انظمة الشركة احكاما من شأنها تقييد حرية التفرغ من الاسهم, كحق الشفعة وغيره. ويحق للبورصة ان تطلب من الشركة المختصة تقديم كل التعهدات اللازمة لتسهيل اجراء عمليات التفرغ.

المادة 42 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/42/