The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

مادة 57: على اللجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المستشار القضائي والاستماع الى مفوض الحكومة: 1- الصكوك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المفروضة من قبل البورصة. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها وابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار القضائي. وقرار الترقين قابل المراجعة من قبل الشركة المختصة ومفوض الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة والخمسون وتخفض مهلة المراجعة في مثل هذه الحالة الى 15 يوما.

المادة 57 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/57/