Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: على اللجنة ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المستشار القضائي والاستماع الى مفوض الحكومة: 1- الصكوك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المفروضة من قبل البورصة. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها وابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار القضائي. وقرار الترقين قابل المراجعة من قبل الشركة المختصة ومفوض الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادة الرابعة والخمسون وتخفض مهلة المراجعة في مثل هذه الحالة الى 15 يوما.

المادة 57 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/57/