المادة 64
مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 64 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.
المادة 64 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/64/