Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.

المادة 64 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/64/