المادة 64
مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 64 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 64: الى ان يتم تنظيم السوق المؤجلة لا يجري التعامل بالصكوك المالية في ردهة البورصة الا نقدا وبالمناداة.
المادة 64 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/64/