The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

مادة 66: يدون الموظف المختص الاسعار على اللوح الاسود فور تقريرها بالمناداة. اما الفروق المجازة للانتقال من سعر الى اخر سواء في العرض او الطلب فتحدد كما يلي: - من 25,. غ.ل الى 100 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 10 ل.ل و 150 ل ل - من 50,. غ.ل الى 150 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 151 ل ل و250 ل ل - من 50,. غ.ل الى 200 غ.ل للاسعار التي تجاوز 250 ل.ل. تفتح العمليات بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. ويحق للمتعاملين ان يفتتحوا العمليات باسعار القفل الاخيرة في بورصة باريس .

المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/66/