Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: يدون الموظف المختص الاسعار على اللوح الاسود فور تقريرها بالمناداة. اما الفروق المجازة للانتقال من سعر الى اخر سواء في العرض او الطلب فتحدد كما يلي: - من 25,. غ.ل الى 100 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 10 ل.ل و 150 ل ل - من 50,. غ.ل الى 150 غ.ل للاسعار المتراوحة بين 151 ل ل و250 ل ل - من 50,. غ.ل الى 200 غ.ل للاسعار التي تجاوز 250 ل.ل. تفتح العمليات بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. ويحق للمتعاملين ان يفتتحوا العمليات باسعار القفل الاخيرة في بورصة باريس .

المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/66/