All legislation

قرار Decision No. 393 07/07/1960

Unofficial English title

Determining the conditions for importing flour intended for purposes other than bread making

Official title, in Arabic تحديد شروط استيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 393 of 7 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
07/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 702-703
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 07/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل من يرغب في استيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز ولا تنطبق عليه احكام القرار رقم 11 ل.ر. تاريخ 27/1/1939 ولا سيما المادة السادسة منه ولا المواصفات الواردة في القرار رقم 10651 تاريخ 12/2/1959 ان يستحصل على موافقة مسبقة خاصة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تحدد فيها وجهة استعمال الدقيق وتمنح بناء على انهاء مصلحة حماية المستهلك.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة في القرارين رقم 10880 و10881 تاريخ 8/12/1959 يجب ان يرفق طلب الموافقة المذكورة في المادة السابقة ببيان مفصل عن مواصفات الدقيق وبشهادة تحليل من بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: يخضع الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتحليل ضمن الشروط والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1960