All legislation

قرار Decision No. 392 07/07/1960

Unofficial English title

Decision concerning the distinguishing marks of goods sold in Lebanon

Official title, in Arabic قرار يتعلق بالعلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 392 of 7 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 1960. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
07/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 701-702
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 2

اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.

المادة 3

اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية, وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب .

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحول دون السماح بادخال ما تقع فيه المخالفة الى البلاد.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1960