المادة 4
مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23
قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 207 of 26 May 1987. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23
المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987 https://lebaneselegislation.com/text/182254/article/4/