المادة 4
مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23
قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23
المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987 https://lebaneselegislation.com/text/182254/article/4/