All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 20/06/2001

Unofficial English title

Establishing an association named "Gathering of Mukhtars of Bint Jbeil District", based in Tebnine - Bint Jbeil District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "تجمع مختاري قضاء بنت جبيل" مركزها: تبنين - قصاء بنت جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 113 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2319-2320
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع مختاري قضاء بنت جبيل"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4679/2 تاريخ 19/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع مختاري قضاء بنت جبيل" مركزها: تبنين­ قضاء بنت جبيل­ محافظة النبطية غايتها:­ 1­ تنظيم مختاري قضاء بنت جبيل 2­ توفير اطار تمثيلي للمختارين يراجع باسمهم 3­ توحيد طريقة عمل المختارين في اطار الانظمة والقوانين المرعية. 4­ تعزيز ثقافة المختارين فيما يخص صلاحياتهم وطرق تنفيذهم للصلاحيات والمهام. المؤسسون السادة: نزيه اسعد رفول محمد علي رشيد علي محمد صالح حسين حسن ذيب حسين محمد بديع فرحات حسين علي رميتي حسين الحاح علي ماجد حمزه عبد الحسين حمزه علي ذيب فقيه عبد الرؤوف محمود محسن حسن توفيق صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي رميتي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001